البرهان في تفسير القرآن
عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في قوله: ﴿اَلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومََاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ اَلْحَجَّ﴾. قال: «و الفرض فرض الحج: التلبية، و الإشعار، و التقليد، فأي ذلك فعل فقد فرض الحج، و لا يفرض الحج إلا في هذه الشهور التي قال الله: ﴿اَلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومََاتٌ﴾ و هي: شوال، و ذو القعدة و ذو الحجة».
البرهان في تفسير القرآن - الجزء الأول — ﴿فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاََ إِثْمَ عَلَيْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلاََ إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اِتَّقىََ﴾ -قال-: يرجع لا ذنب له». · سورة البقرة