البرهان في تفسير القرآن
عن عيسى بن عبد الله، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «المرأة تحيض تحرم على زوجها أن يأتيها في فرجها، لقول الله تعالى: ﴿وَ لاََ تَقْرَبُوهُنَّ حَتََّى يَطْهُرْنَ﴾، فيستقيم للرجل أن يأتي امرأته و هي حائض فيما دون الفرج».
البرهان في تفسير القرآن - الجزء الأول — ﴿نِسََاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنََّى شِئْتُمْ﴾ من خلف أو قدام، خلافا لقول اليهود، و لم يعن في أدبارهن». · سورة البقرة