البرهان في تفسير القرآن
عنه: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يهجر امرأته من غير طلاق و لا يمين سنة لم يقرب فراشها. قال: «ليأت أهله». و قال: «أيما رجل آلى من امرأته-و الإيلاء: أن يقول: لا و الله لا أجامعك كذا و كذا، و يقول: و الله، لأغيظنك. ثم يغاضبها -فإنه يتربص بها أربعة أشهر، ثم يؤخذ بعد الأربعة أشهر فيوقف، فإن فاء-و الإيفاء: أن يصالح أهله- فإن الله غفور رحيم، فإن لم يفئ جبر على أن يطلق، و لا يقع بينهما طلاق حتى يوقف، و إن كان أيضا بعد الأربعة أشهر يجبر على أن يفيء أو يطلق».
البرهان في تفسير القرآن - الجزء الأول · سورة البقرة