البرهان في تفسير القرآن
العياشي: عن بريد بن معاوية، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول في الإيلاء: «إذا آلى الرجل من امرأته، لا يقربها و لا يمسها و لا يجمع رأسه و رأسها، فهو في سعة ما لم يمض الأربعة أشهر، فإذ مضى الأربعة أشهر فهو في حل ما سكتت عنه، فإذا طلبت حقها بعد الأربعة أشهر وقف؛ فإما أن يفيء فيمسها، و إما أن يعزم على الطلاق فيخلي عنها، حتى إذا حاضت و تطهرت من محيضها، طلقها تطليقة من قبل أن يجامعها بشهادة عدلين، ثم هو أحق برجعتها ما لم يمض الثلاثة أقراء».
البرهان في تفسير القرآن - الجزء الأول · سورة البقرة