البرهان في تفسير القرآن
عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في الرجل إذا آلى من امرأته، فمضت أربعة أشهر و لم يفئ، فهي مطلقة، ثم يوقف؛ فإن فاء فهي عنده على تطليقتين، و إن عزم فهي بائنة منه».
البرهان في تفسير القرآن - الجزء الأول · سورة البقرة
عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في الرجل إذا آلى من امرأته، فمضت أربعة أشهر و لم يفئ، فهي مطلقة، ثم يوقف؛ فإن فاء فهي عنده على تطليقتين، و إن عزم فهي بائنة منه».
البرهان في تفسير القرآن - الجزء الأول · سورة البقرة