و عنه: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: قلت له: أصلحك الله، رجل طلق امرأته على طهر من غير جماع بشهادة عدلين؟فقال: «إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها، و حلت للأزواج». قلت له: أصلحك الله، إن أهل العراق يروون عن علي (صلوات الله عليه)، [أنه]قال: هو أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة؟فقال: «كذبوا».
البرهان في تفسير القرآن - الجزء الأول — ﴿مََا خَلَقَ اَللََّهُ فِي أَرْحََامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللََّهِ وَ اَلْيَوْمِ اَلْآخِرِ[228]﴾ 1190/ -محمد بن يعقوب: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، قال: سمعت ربيعة الرأي يقول: من رأيي الإقراء التي سمى الله عز و جل في القرآن: إنما هو الطهر ما بين الحيضتين. فقال: «كذب لم يقله برأيه، و إنما بلغه عن علي (صلوات الله عليه)». · سورة البقرة