و عنه: بإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عيسى، عن عبد الله بن المغيرة، عن إسماعيل ابن أبي زياد، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام)، أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال في امرأة ادعت أنها حاضت في شهر واحد ثلاث حيض. فقال: «كلفوا نسوة من بطانتها، إن حيضها كان فيما مضى على ما ادعت، فإن شهدن صدقت، و إلا فهي كاذبة». قال الشيخ في (التهذيب): الوجه في الجمع أن المرأة إذا كانت مأمونة قبل قولها في العدة و الحيض، و إذا كانت متهمة كلفت نسوة غيرها.
البرهان في تفسير القرآن - الجزء الأول — ﴿مََا خَلَقَ اَللََّهُ فِي أَرْحََامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللََّهِ وَ اَلْيَوْمِ اَلْآخِرِ[228]﴾ 1190/ -محمد بن يعقوب: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، قال: سمعت ربيعة الرأي يقول: من رأيي الإقراء التي سمى الله عز و جل في القرآن: إنما هو الطهر ما بين الحيضتين. فقال: «كذب لم يقله برأيه، و إنما بلغه عن علي (صلوات الله عليه)». · سورة البقرة