عن زرارة، قال: سمعت ربيعة الرأي و هو يقول: إن من رأيي أن الإقراء التي سمى الله في القرآن إنما هي الطهر فيما بين الحيضتين، و ليس بالحيض. قال: فدخلت على أبي جعفر (عليه السلام) فحدثته بما قال ربيعة، فقال: «كذب، و لم يقل برأيه، و إنما بلغه عن علي (عليه السلام)». فقلت: أصلحك الله، أ كان علي (عليه السلام) يقول ذلك؟قال: «نعم، كان يقول: إنما القرء الطهر، تقرأ فيه الدم فتجمعه، فإذا جاءت دفعته». قال: قلت: إن أهل العراق يروون عن علي (عليه السلام) أنه كان يقول: هو أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة؟فقال: «كذبوا، و كان يقول علي (عليه السلام): إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها». و في رواية ربيعة الرأي: «و لا سبيل له عليها، و إنما القرء ما بين الحيضتين، و ليس لها أن تتزوج حتى تغتسل من الحيضة الثالثة، فإنك إذا نظرت في ذلك لم تجد الأقراء إلا ثلاثة أشهر، فإذا كانت لا تستقيم مما تحيض في الشهر مرارا و في الشهر مرة، كانت عدتها عدة المستحاضة ثلاثة أشهر، و إن كانت تحيض حيضا مستقيما، فهو في كل شهر حيضة، بين كل حيضتين شهر، و ذلك القرء». 1200/ -عن ابن مسكان، عن أبي بصير، قال: عدة التي تحيض و تستقيم حيضها ثلاثة أقراء، و هي ثلاث حيض.
البرهان في تفسير القرآن - الجزء الأول — ﴿مََا خَلَقَ اَللََّهُ فِي أَرْحََامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللََّهِ وَ اَلْيَوْمِ اَلْآخِرِ[228]﴾ 1190/ -محمد بن يعقوب: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، قال: سمعت ربيعة الرأي يقول: من رأيي الإقراء التي سمى الله عز و جل في القرآن: إنما هو الطهر ما بين الحيضتين. فقال: «كذب لم يقله برأيه، و إنما بلغه عن علي (صلوات الله عليه)». · سورة البقرة