البرهان في تفسير القرآن
عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «المرأة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره: التي تطلق، ثم تراجع، ثم تطلق، ثم تراجع، ثم تطلق الثالثة، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره؛ إن الله جل و عز يقول: ﴿اَلطَّلاََقُ مَرَّتََانِ فَإِمْسََاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسََانٍ﴾ و التسريح: هو التطليقة الثالثة».
البرهان في تفسير القرآن - الجزء الأول · سورة البقرة