البرهان في تفسير القرآن
قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) في قوله: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهََا فَلاََ تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتََّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ﴾: «هي هنا التطليقة الثالثة، فإن طلقها الأخير فلا جناح عليهما أن يتراجعا بتزويج جديد».
البرهان في تفسير القرآن - الجزء الأول · سورة البقرة