البرهان في تفسير القرآن
﴿فَإِنْ طَلَّقَهََا فَلاََ تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتََّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهََا فَلاََ جُنََاحَ عَلَيْهِمََا أَنْ يَتَرََاجَعََا﴾ -إلى قوله- ﴿إِنْ ظَنََّا أَنْ يُقِيمََا حُدُودَ اَللََّهِ [230]﴾ 99-1225/ - محمد بن يعقوب: عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن المثنى، عن عبد الكريم، عن الحسن الصيقل، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، و تزوجها رجل متعة، أ يحل له أن ينكحها؟قال: «لا، حتى تدخل في مثل ما خرجت منه».
البرهان في تفسير القرآن - الجزء الأول · سورة البقرة