البرهان في تفسير القرآن
أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن المثنى، عن إسحاق بن عمار، قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فتزوجها عبد ثم طلقها، هل يهدم الطلاق؟قال: «نعم، لقول الله عز و جل في كتابه: ﴿حَتََّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ﴾».
البرهان في تفسير القرآن - الجزء الأول · سورة البقرة