البرهان في تفسير القرآن
و عنه: عن الرزاز، عن أيوب بن نوح؛ و أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، و محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان؛ و حميد بن زياد، عن ابن سماعة، كلهم عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): المرأة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره؟قال: «هي التي تطلق، ثم تراجع، ثم تطلق، ثم تراجع، ثم تطلق الثالثة، و هي التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره و يذوق عسيلتها».
البرهان في تفسير القرآن - الجزء الأول · سورة البقرة