البرهان في تفسير القرآن
عنه: بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، عن الحسن الصيقل، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قلت له: رجل طلق امرأته، طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فتزوجها و جل متعة، أ تحل للأول؟قال: «لا، لأن الله تعالى يقول: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهََا فَلاََ تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتََّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهََا فَلاََ جُنََاحَ عَلَيْهِمََا أَنْ يَتَرََاجَعََا﴾ و المتعة ليس فيها طلاق».
البرهان في تفسير القرآن - الجزء الأول · سورة البقرة