البرهان في تفسير القرآن
عن أبي بصير، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن طلاق التي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره؟ قال لي: «أخبرك بما صنعت أنا بامرأة كانت عندي، فأردت أن أطلقها، فتركتها حتى إذا طمثت ثم طهرت، طلقتها من غير جماع بشاهدين، ثم تركتها حتى إذا كادت أن تنقضي عدتها، راجعتها و دخلت بها و مسستها، و تركتها حتى طمثت و طهرت، ثم طلقتها من غير جماع بشاهدين، ثم تركتها حتى إذا كادت أن تنقضي عدتها، راجعتها و دخلت بها و مسستها، ثم تركتها حتى طمثت و طهرت، ثم طلقتها بشهود من غير جماع، و إنما فعلت ذلك بها لأنه لم يكن لي فيها حاجة».
البرهان في تفسير القرآن - الجزء الأول · سورة البقرة