البرهان في تفسير القرآن
عن الحسن بن زياد، قال: سألته عن رجل طلق امرأته فتزوجت بالمتعة، أ تحل لزوجها الأول؟ قال: «لا، لا تحل له حتى تدخل في مثل الذي خرجت من عنده؛ و ذلك قوله تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهََا فَلاََ تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتََّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهََا فَلاََ جُنََاحَ عَلَيْهِمََا أَنْ يَتَرََاجَعََا إِنْ ظَنََّا أَنْ يُقِيمََا حُدُودَ اَللََّهِ﴾ و المتعة ليس فيها طلاق».
البرهان في تفسير القرآن - الجزء الأول · سورة البقرة