البرهان في تفسير القرآن
محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في رجل طلق امرأته، ثم تركها حتى انقضت عدتها، ثم تزوجها، ثم طلقها من غير أن يدخل بها، حتى فعل ذلك بها ثلاثا. قال: «لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره».
البرهان في تفسير القرآن - الجزء الأول · سورة البقرة