البرهان في تفسير القرآن
عن إسحاق بن عمار، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فتزوجها عبد، ثم طلقها، هل يهدم الطلاق؟قال: «نعم؛ لقول الله: ﴿حَتََّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ﴾ و هو أحد الأزواج».
البرهان في تفسير القرآن - الجزء الأول · سورة البقرة