البرهان في تفسير القرآن
و عنه: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، نحوه، [و زاد]: و أما قوله: ﴿وَ عَلَى اَلْوََارِثِ مِثْلُ ذََلِكَ﴾ فإنه نهى أن يضار بالصبي، أو يضار امه في رضاعه، و ليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما و تشاور قبل ذلك، كان حسنا، و الفصال هو الفطام.
البرهان في تفسير القرآن - الجزء الأول · سورة البقرة