البرهان في تفسير القرآن
العياشي: عن داود بن الحصين، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: ﴿وَ اَلْوََالِدََاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاََدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كََامِلَيْنِ﴾. قال: «ما دام الولد في الرضاع فهو بين الأبوين بالسوية، فإذا فطم فالوالد أحق به[من الام، فإذا مات الأب فالام أحق به]من العصبة. و إن وجد الأب من يرضعه بأربعة دراهم، و قالت الأم: لا أرضعه إلا بخمسة دراهم. فإن له أن ينزعه منها، إلا أن ذلك أجبر له و أقدم و أرفق به أن يترك مع امه».
البرهان في تفسير القرآن - الجزء الأول · سورة البقرة