البرهان في تفسير القرآن
عن أبي الصباح، قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن قول الله: ﴿وَ عَلَى اَلْوََارِثِ مِثْلُ ذََلِكَ﴾. قال: «لا ينبغي للوارث أيضا أن يضار المرأة، فيقول: لا أدع ولدها يأتيها، و يضار ولدها إن كان لهم عنده شيء، و لا ينبغي له أن يقتر عليه».
البرهان في تفسير القرآن - الجزء الأول · سورة البقرة