البرهان في تفسير القرآن
عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها، و هي أحق بولدها أن ترضعه مما تقبله امرأة اخرى، إن الله يقول: ﴿لاََ تُضَارَّ وََالِدَةٌ بِوَلَدِهََا وَ لاََ مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَ عَلَى اَلْوََارِثِ مِثْلُ ذََلِكَ﴾ إنه نهى أن يضار بالصبي، أو يضار بامه في رضاعه، و ليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين، فإن أرادا الفصال قبل ذلك عن تراض منهما، كان حسنا، و الفصال: هو الفطام».
البرهان في تفسير القرآن - الجزء الأول · سورة البقرة