البرهان في تفسير القرآن
عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سمعته يقول في امرأة توفي عنها زوجها لم يمسها. قال: «لا تنكح حتى تعتد أربعة أشهر و عشرا، عدة المتوفى عنها زوجها».
البرهان في تفسير القرآن - الجزء الأول — ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسََائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ﴾ فلم يجوز لأحد أكثر من أربعة أشهر في الإيلاء، لعلمه تبارك و تعالى أنه غاية صبر المرأة من الرجل. · سورة البقرة