البرهان في تفسير القرآن
عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن قوله: ﴿مَتََاعاً إِلَى اَلْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرََاجٍ﴾. قال: «منسوخة، نسختها: ﴿يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً﴾، و نسختها آية الميراث».
البرهان في تفسير القرآن - الجزء الأول — ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسََائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ﴾ فلم يجوز لأحد أكثر من أربعة أشهر في الإيلاء، لعلمه تبارك و تعالى أنه غاية صبر المرأة من الرجل. · سورة البقرة