الأقسامتحريف القرآن وشرط تفسيره عن أهل البيت عليهم السلامتفسير الآيات
البرهان في تفسير القرآن

عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: قلت له: جعلت فداك، كيف صارت عدة المطلقة ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر، و صارت عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر و عشرا؟ فقال: «أما عدة المطلقة ثلاثة قروء، فلأجل استبراء الرحم من الولد، و أما عدة المتوفى عنها زوجها، فإن الله شرط للنساء شرطا و شرط عليهن شرطا؛ فلم يحابهن‏ فيما شرط لهن، و لم يجر فيما شرط عليهن؛ أما ما شرط لهن ففي الإيلاء أربعة أشهر؛ إذ يقول: ﴿‏لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسََائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ‏﴾ فلن يجوز لأحد أكثر من أربعة أشهر في الإيلاء، لعلمه تبارك و تعالى أنها غاية صبر المرأة عن الرجل. و أما ما شرط عليهن فإنه أمرها أن تعتد إذا مات زوجها أربعة أشهر و عشرا، فأخذ له منها عند موته، ما أخذ لها منه في حياته».

البرهان في تفسير القرآن - الجزء الأول — ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسََائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ﴾ فلم يجوز لأحد أكثر من أربعة أشهر في الإيلاء، لعلمه تبارك و تعالى أنه غاية صبر المرأة من الرجل. · سورة البقرة

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.