الأقسامتحريف القرآن وشرط تفسيره عن أهل البيت عليهم السلامتفسير الآيات
البرهان في تفسير القرآن

عن أبي الصباح، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «إذا طلق الرجل امرأته قبل ان يدخل بها، فلها نصف مهرها، و إن لم يكن سمى لها مهرا؛ فمتاع بالمعروف على الموسع قدره، و على المقتر قدره، و ليس لها عدة، و تتزوج من شاءت من ساعتها».

البرهان في تفسير القرآن - الجزء الأول — ﴿وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَى اَلْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى اَلْمُقْتِرِ قَدَرُهُ﴾». · سورة البقرة

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.