البرهان في تفسير القرآن
﴿وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مََا فَرَضْتُمْ إِلاََّ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا اَلَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ اَلنِّكََاحِ وَ أَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوىََ وَ لاََ تَنْسَوُا اَلْفَضْلَ بَيْنَكُمْ[237]﴾ 99-1287/ - محمد بن يعقوب: عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار؛ و أبي العباس محمد بن جعفر الرزاز، [عن أيوب بن نوح]؛ عن ابن سماعة، جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فقد بانت منه، و تتزوج إن شاءت من ساعتها، و إن كان فرض لها مهرا فلها نصف المهر، و إن لم يكن فرض لها مهرا فليمتعها».
البرهان في تفسير القرآن - الجزء الأول · سورة البقرة