البرهان في تفسير القرآن
و عنه: بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي بصير، و علاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، كليهما عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الذي بيده عقدة النكاح. قال: «هو الأب و الأخ و الموصى إليه، و الذي يجوز أمره في مال المرأة من قرابتها، فيبيع لها و يشتري-قال-: فأي هؤلاء عفا، فهو جائز في المهر، إذا عفا عنه».
البرهان في تفسير القرآن - الجزء الأول — ﴿وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مََا فَرَضْتُمْ إِلاََّ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا اَلَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ اَلنِّكََاحِ﴾. · سورة البقرة