البرهان في تفسير القرآن
العياشي: عن اسامة بن حفص، عن موسى بن جعفر (عليه السلام)، قال: قلت له: سله عن رجل يتزوج المرأة و لم يسم لها مهرا. قال: لها الميراث، و عليها العدة، و لا مهر لها-و قال-: أ ما تقرأ ما قال الله في كتابه:
البرهان في تفسير القرآن - الجزء الأول — ﴿إِلاََّ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا اَلَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ اَلنِّكََاحِ﴾ يعني الأب و الذي توكله المرأة و توليه أمرها من أخ أو قرابة أو غيرهما». · سورة البقرة