البرهان في تفسير القرآن
عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في قول الله: ﴿أَوْ يَعْفُوَا اَلَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ اَلنِّكََاحِ﴾. قال: «هو الأخ و الأب و الرجل يوصى إليه، و الذي يجوز أمره في مال بقيمته». قلت له: أ رأيت إن قالت: لا أجيز. ما يصنع؟قال: «ليس ذلك لها، أ تجيز بيعه في مالها، و لا تجيز هذا؟!».
البرهان في تفسير القرآن - الجزء الأول — ﴿وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مََا فَرَضْتُمْ﴾». · سورة البقرة