البرهان في تفسير القرآن
أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن عبد الكريم، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في قول الله عز و جل: ﴿وَ لِلْمُطَلَّقََاتِ مَتََاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى اَلْمُتَّقِينَ﴾. قال: «متاعها بعد ما تنقضي عدتها، على الموسع قدره، و على المقتر قدره، و كيف يمتعها و هي في عدتها، ترجوه و يرجوها، و يحدث الله بينهما ما يشاء؟!». قال: «إذا كان الرجل موسعا عليه، متع امرأته بالعبد و الأمة، و المقتر يمتع بالحنطة و الزبيب و الثوب و الدرهم، و إن الحسن بن علي (عليهما السلام) متع امرأة بأمة، و لم يطلق امرأة إلا متعها».
البرهان في تفسير القرآن - الجزء الأول · سورة البقرة