البرهان في تفسير القرآن
و عنه: عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في قول الله: ﴿وَ لِلْمُطَلَّقََاتِ مَتََاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى اَلْمُتَّقِينَ﴾. قال: «متاعها بعد ما تنقضي عدتها، على الموسع قدره، و على المقتر قدره، أما في عدتها، فكيف يمتعها و هي ترجوه و يرجوها، و يجري الله بينهما ما يشاء؟!أما و إن الرجل الموسر يمتع المرأة العبد و الأمة، و يمتع الفقير الحنطة و الزبيب و الثوب و الدراهم، و إن الحسن بن علي (عليهما السلام) متع امرأة كانت له بأمة، و لم يطلق امرأة إلا متعها». 1337/ -و عنه، قال: و قال الحلبي: متاعها بعد ما تنقضي عدتها، على الموسع قدره، و على المقتر قدره.
البرهان في تفسير القرآن - الجزء الأول — ﴿وَ لِلْمُطَلَّقََاتِ مَتََاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى اَلْمُتَّقِينَ﴾. · سورة البقرة