البرهان في تفسير القرآن
و عنه: عن أبي عبد الله و أبي الحسن موسى (عليهما السلام)، [قال: سألت أحدهما]عن المطلقة مالها من المتعة؟قال: «على قدر مال زوجها».
البرهان في تفسير القرآن - الجزء الأول — ﴿وَ لِلْمُطَلَّقََاتِ مَتََاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى اَلْمُتَّقِينَ﴾. · سورة البقرة