البرهان في تفسير القرآن
و عنه: عن الحسن بن زياد، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها. قال: فقال: «إن كان سمى لها مهرا، فلها نصف المهر، و لا عدة عليها، و إن لم يكن سمى لها مهرا، فلا مهر لها و لكن يمتعها؛ فإن الله يقول في كتابه: ﴿وَ لِلْمُطَلَّقََاتِ مَتََاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى اَلْمُتَّقِينَ﴾». 1340/ -و عنه: قال أحمد بن محمد، عن بعض أصحابنا: إن متعة المطلقة فريضة.
البرهان في تفسير القرآن - الجزء الأول — ﴿وَ لِلْمُطَلَّقََاتِ مَتََاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى اَلْمُتَّقِينَ﴾. · سورة البقرة