بحار الأنوار · رقم ١
⟨ب، قرب الإسناد ابْنُ ظَرِيفٍ عَنِ ابْنِ عُلْوَانَ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ عليه السلام قَالَ:⟩
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَجْعَلُ لِلْفَارِسِ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ وَ لِلرَّاجِلِ سَهْماً.
بحار الأنوار — الجزء 97 — ص 54 · باب 7 كيفية قسمة الغنائم و حكم أموال المشركين و المخالفين و النواصب