بحار الأنوار · رقم ٢
⟨ب، قرب الإسناد بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ:⟩
سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَمَّنْ أَحْدَثَ حَدَثاً أَوْ آوَى مُحْدِثاً مَا هُوَ فَقَالَ مَنِ ابْتَدَعَ بِدْعَةً فِي الْإِسْلَامِ أَوْ مَثَلَ بِغَيْرِ حَدٍّ أَوْ مَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً يَرْفَعُ الْمُسْلِمُونَ إِلَيْهَا أَبْصَارَهُمْ أَوْ تَدْفَعُ عَنْ صَاحِبِ الْحَدَثِ أَوْ يَنْصُرُهُ أَوْ يُعِينُهُ.
بحار الأنوار — الجزء 97 — ص 54 · باب 7 كيفية قسمة الغنائم و حكم أموال المشركين و المخالفين و النواصب