بحار الأنوار · رقم ١٠
⟨وَ مُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ غَيْرُ التَّارِيخِيِّ قَالَ:⟩
لَمَّا وَرَدَ سَبْيُ الْفُرْسِ إِلَى الْمَدِينَةِ أَرَادَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بَيْعَ النِّسَاءِ وَ أَنْ يَجْعَلَ الرِّجَالَ عَبِيداً فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام
بحار الأنوار — الجزء 97 — ص 56 · باب 7 كيفية قسمة الغنائم و حكم أموال المشركين و المخالفين و النواصب