⟨ب، قرب الإسناد ابْنُ أَبِي الْخَطَّابِ عَنِ الْبَزَنْطِيِّ عَنِ الرِّضَا عليه السلام قَالَ:⟩
ذُكِرَ لَهُ الْخَرَاجُ وَ مَا سَارَ بِهِ أَهْلُ بَيْتِهِ فَقَالَ الْعُشْرُ وَ نِصْفُ الْعُشْرِ عَلَى مَنْ أَسْلَمَ طَوْعاً تُرِكَتْ أَرْضُهُ بِيَدِهِ يُؤْخَذُ مِنْهُ الْعُشْرُ وَ نِصْفُ الْعُشْرِ فِيمَا عَمَرَ مِنْهَا وَ مَا لَمْ يَعْمُرْ مِنْهَا أَخَذَهُ الْوَالِي فَقَبَّلَهُ مِمَّنْ يَعْمُرُهُ وَ كَانَ لِلْمُسْلِمِينَ وَ لَيْسَ فِيمَا كَانَ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ شَيْءٌ وَ مَا أُخِذَ بِالسَّيْفِ فَذَلِكَ لِلْإِمَامِ يُقَبِّلُهُ بِالَّذِي يَرَى كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِخَيْبَرَ قَبَّلَ أَرْضَهَا وَ نَخْلَهَا وَ النَّاسُ يَقُولُونَ لَا تَصْلُحُ قَبَالَةُ الْأَرْضِ وَ النَّخْلِ الْبَيَاضُ أَكْثَرُ مِنَ السَّوَادِ وَ قَدْ قَبَّلَ رَسُولُ اللَّهِ ص خَيْبَرَ وَ عَلَيْهِمْ فِي حِصَّتِهِمْ الْعُشْرُ وَ نِصْفُ الْعُشْرِ قَالَ وَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ أَهْلَ الطَّائِفِ أَسْلَمُوا فَأَعْتَقَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ جَعَلَ عَلَيْهِمُ الْعُشْرَ وَ نِصْفَ الْعُشْرِ وَ أَهْلُ مَكَّةَ كَانُوا أُسَرَاءَ فَأَعْتَقَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ قَالَ أَنْتُمُ الطُّلَقَاءُ.
بحار الأنوار — الجزء 97 — ص 59 · باب 9 أحكام الأرضين