بحار الأنوار · رقم ٣
⟨ب، قرب الإسناد عَلِيٌّ عَنْ أَخِيهِ عليه السلام قَالَ:⟩
سَأَلْتُهُ عَنْ يَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ أَوْ مَجُوسِيٍّ أُخِذَ زَانِياً أَوْ شَارِبَ خَمْرٍ مَا عَلَيْهِ قَالَ يُقَامُ عَلَيْهِ حُدُودُ الْمُسْلِمِينَ إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ فِي مِصْرٍ مِنْ أَمْصَارِ الْمُسْلِمِينَ أَوْ فِي غَيْرِ أَمْصَارِ الْمُسْلِمِينَ إِذَا رُفِعُوا إِلَى حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْيَهُودِ وَ النَّصَارَى وَ الْمَجُوسِ هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يَسْكُنُوا فِي دَارِ الْهِجْرَةِ قَالَ أَمَّا أَنْ يَسْكُنُوا فَلَا يَصْلُحُ وَ لَكِنْ يَنْزِلُوا بِهَا نَهَاراً وَ يَخْرُجُوا مِنْهَا لَيْلًا.
بحار الأنوار — الجزء 97 — ص 64 · باب 12 الجزية و أحكامها