بحار الأنوار · رقم ٨
⟨ع، علل الشرائع أَبِي عَنْ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ عَنِ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ سَهْلٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ⟩
مَا مِنْ مولد [مَوْلُودٍ وُلِدَ إِلَّا عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَ يُنَصِّرَانِهِ وَ يُمَجِّسَانِهِ وَ إِنَّمَا أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ ص الذِّمَّةَ وَ قَبِلَ الْجِزْيَةَ عَنْ رُءُوسِ أُولَئِكَ بِأَعْيَانِهِمْ عَلَى أَنْ لَا يُهَوِّدُوا وَ لَا يُنَصِّرُوا فَأَمَّا الْأَوْلَادُ وَ أَهْلُ الذِّمَّةِ الْيَوْمَ فَلَا ذِمَّةَ لَهُمْ.
بحار الأنوار — الجزء 97 — ص 65 · باب 12 الجزية و أحكامها