البرهان في تفسير القرآن
علي بن إبراهيم، قال: حدثني أبي، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في الرجل يجني الجناية في غير الحرم، ثم يلجأ إلى الحرم. قال: «لا يقام عليه الحد، و لا يكلم، و لا يسقى، و لا يطعم، و لا يباع، فإذا فعل ذلك به يوشك أن يخرج فيقام عليه الحد، و إذا جنى في الحرم جناية أقيم عليه الحد في الحرم، لأنه لم ير للحرم حرمة».
البرهان في تفسير القرآن - الجزء الأول · سورة آل عمران