البرهان في تفسير القرآن
عن المثنى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) و سألته عن قول الله: ﴿وَ مَنْ دَخَلَهُ كََانَ آمِناً﴾. قال: «إذا أحدث السارق في غير الحرم ثم دخل الحرم لم ينبغ لأحد أن يأخذه، و لكن يمنع من السوق، و لا يبايع، و لا يكلم، فإنه إذا فعل ذلك به أوشك أن يخرج فيؤخذ، و إذا أخذ أقيم عليه الحد، فإن أحدث في الحرم أخذ و أقيم عليه الحد في الحرم، لأن من جنى في الحرم أقيم عليه الحد في الحرم».
البرهان في تفسير القرآن - الجزء الأول — ﴿وَ مَنْ دَخَلَهُ كََانَ آمِناً﴾». · سورة آل عمران