البرهان في تفسير القرآن
عن عمران الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قوله: ﴿وَ مَنْ دَخَلَهُ كََانَ آمِناً﴾. قال: «إذا أحدث العبد في غير الحرم ثم فر إلى الحرم لم ينبغ أن يؤخذ، و لكن يمنع منه السوق، و لا يبايع، و لا يطعم، و لا يسقى، و لا يكلم، فإنه إذا فعل ذلك به يوشك أن يخرج فيؤخذ، و إن كان إحداثه في الحرم أخذ في الحرم».
البرهان في تفسير القرآن - الجزء الأول — ﴿وَ مَنْ دَخَلَهُ كََانَ آمِناً﴾». · سورة آل عمران