البرهان في تفسير القرآن
علي بن إبراهيم، قال: في رواية أبي الجارود، عن أبي جعفر (عليه السلام)، في قوله تعالى: ﴿وَ لاََ تُؤْتُوا اَلسُّفَهََاءَ أَمْوََالَكُمُ﴾: «فالسفهاء: النساء و الولد، إذا علم الرجل أن امرأته سفيهة مفسدة، و ولده سفيه مفسد، لم ينبغ له أن يسلط واحدا منهما على ماله الذي جعل الله له قياما، يقول: معاشا، قال: ﴿وَ اُرْزُقُوهُمْ فِيهََا وَ اُكْسُوهُمْ وَ قُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً﴾ فالمعروف: العدة».
البرهان في تفسير القرآن - الجزء الثاني — وَ لاََ تُؤْتُوا اَلسُّفَهََاءَ أَمْوََالَكُمُ اَلَّتِي جَعَلَ اَللََّهُ لَكُمْ قِيََاماً وَ اُرْزُقُوهُمْ فِيهََا وَ اُكْسُوهُمْ وَ قُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً[5] · سورة النساء