و عنه: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير و محمد بن عيسى، عن يونس جميعا، عن عمر بن أذينة، قال: قلت لزرارة: إن أناسا حدثوني عنه-يعني أبا عبد الله-و عن أبيه (صلوات الله عليهما) بأشياء في الفرائض، فأعرضها عليك، فما كان منها باطلا فقل: هذا باطل، و ما كان منها حقا، فقل: هذا حق، و لا تروه و اسكت. و قلت له: حدثني رجل عن أحدهما (عليهما السلام) في أبوين و إخوة لام أنهم يحجبون و لا يرثون. فقال: و الله هذا هو الباطل، و لكني سأخبرك و لا أروي لك شيئا، و الذي أقول لك هو و الله الحق، إن الرجل إذا ترك أبويه فللام الثلث، و للأب الثلثان في كتاب الله، فإن كان له إخوة-يعني للميت اخوة لأب و ام، أو إخوة لأب-فلامه السدس و للأب خمسة أسداس، و إنما وفر للأب من أجل عياله، و أما الإخوة للام ليسوا للأب، فإنهم لا يحجبون الام عن الثلث و لا يرثون. و إن مات رجل و ترك أمه و إخوة و أخوات لأب و ام و إخوة و أخوات للأب، و إخوة و أخوات لأم، و ليس الأب حيا، فإنهم لا يرثون و لا يحجبونها، لأنه لا يورث كلالة.
البرهان في تفسير القرآن - الجزء الثاني — فَإِنْ كُنَّ نِسََاءً فَوْقَ اِثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثََا مََا تَرَكَ وَ إِنْ كََانَتْ وََاحِدَةً فَلَهَا اَلنِّصْفُ وَ لِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وََاحِدٍ مِنْهُمَا اَلسُّدُسُ مِمََّا تَرَكَ إِنْ كََانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ وَرِثَهُ أَبَوََاهُ فَلِأُمِّهِ اَلثُّلُثُ فَإِنْ كََانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ اَلسُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهََا أَوْ دَيْنٍ [11] · سورة النساء