محمد بن يعقوب: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير و محمد بن عيسى، عن يونس جميعا، عن عمر بن أذينة، عن بكير بن أعين، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): امرأة تركت زوجها، و إخوتها لأمها، و إخوتها و أخواتها لأبيها؟ فقال: «للزوج النصف ثلاثة أسهم، و للإخوة من الام الثلث، الذكر و الأنثى فيه سواء، و بقي سهم فهو للإخوة و الأخوات للأب، للذكر مثل حظ الأنثيين، لأن السهام لا تعول و لا ينقص الزوج من النصف، و لا الإخوة من الام من ثلثهم، لأن الله عز و جل يقول: ﴿فَإِنْ كََانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذََلِكَ فَهُمْ شُرَكََاءُ فِي اَلثُّلُثِ﴾. و إن كانت واحدة فلها السدس، و الذي عنى الله تبارك و تعالى في قوله: ﴿وَ إِنْ كََانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاََلَةً أَوِ اِمْرَأَةٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وََاحِدٍ مِنْهُمَا اَلسُّدُسُ فَإِنْ كََانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذََلِكَ فَهُمْ شُرَكََاءُ فِي اَلثُّلُثِ﴾ إنما عنى بذلك الإخوة و الأخوات من الام خاصة. و قال في آخر سورة النساء: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اَللََّهُ يُفْتِيكُمْ فِي اَلْكَلاََلَةِ إِنِ اِمْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ﴾ يعني أختا لأب و ام أو أختا لأب ﴿فَلَهََا نِصْفُ مََا تَرَكَ وَ هُوَ يَرِثُهََا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهََا وَلَدٌ فَإِنْ كََانَتَا اِثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا اَلثُّلُثََانِ مِمََّا تَرَكَ وَ إِنْ كََانُوا إِخْوَةً رِجََالاً وَ نِسََاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ اَلْأُنْثَيَيْنِ﴾ فهم الذين يزادون و ينقصون و كذلك أولادهما الذين يزادون و ينقصون. و لو أن امرأة تركت زوجها و إخوتها لامها و أختيها لأبيها، كان للزوج النصف ثلاثة أسهم، و للإخوة من الام سهمان، و بقي سهم فهو للأختين من الأب، و إن كانت واحدة فهو لها لأن الأختين لأب لو كانتا أخوين لأب لم يزادا على ما بقي، و لو كانت واحدة أو كان مكان الواحدة أخ لم يزد على ما بقي، و لا تزاد أنثى من الأخوات، و لا من الولد على ما لو كان ذكرا لم يزد عليه».
البرهان في تفسير القرآن - الجزء الثاني — وَ إِنْ كََانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاََلَةً أَوِ اِمْرَأَةٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وََاحِدٍ مِنْهُمَا اَلسُّدُسُ فَإِنْ كََانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذََلِكَ فَهُمْ شُرَكََاءُ فِي اَلثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصىََ بِهََا أَوْ دَيْنٍ[12] · سورة النساء