عن هاشم بن عبد الله، عن السري البجلي، قال: سألته عن قوله: ﴿وَ لاََ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مََا آتَيْتُمُوهُنَّ﴾، قال: فحكى كلاما، ثم قال: «كما يقولون بالنبطية إذا طرح عليها الثوب عضلها فلا تستطيع أن تتزوج غيره، و كان هذا في الجاهلية». 2224/ -علي بن إبراهيم، في معنى الآية، قال: لا يحل للرجل إذا نكح امرأة و لم يردها و كرهها أن لا يطلقها إذا لم يجر عليها، و يعضلها أي يحبسها و يقول لها: حتى تؤدي ما أخذت مني، فنهى الله عن ذلك ﴿إِلاََّ أَنْ يَأْتِينَ بِفََاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ و هو ما وصفناه في الخلع، فإن قالت له ما تقول المختلعة يجوز له أن يأخذ منها ما أعطاها و ما فضل.
البرهان في تفسير القرآن - الجزء الثاني — لاََ يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا اَلنِّسََاءَ كَرْهاً وَ لاََ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مََا آتَيْتُمُوهُنَّ، قال: «الرجل تكون في حجره اليتيمة فيمنعها من التزويج ليرثها بما تكون قريبة له». · سورة النساء