عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام)، عن رجل كانت له جارية يطؤها، قد باعها من رجل، فأعتقها فتزوجت فولدت، أ يصلح لمولاها الأول أن يتزوج ابنتها؟ قال: «لا، هي حرام عليه فهي ربيبته، و الحرة و المملوكة في هذا سواء». ثم قرأ هذه الآية ﴿وَ رَبََائِبُكُمُ اَللاََّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسََائِكُمُ﴾. 2243/ -عن أبي العباس، في الرجل تكون له الجارية يصيب منها ثم يبيعها، هل له أن ينكح ابنتها؟ قال: «لا، هي مما قال الله: ﴿وَ رَبََائِبُكُمُ اَللاََّتِي فِي حُجُورِكُمْ﴾».
البرهان في تفسير القرآن - الجزء الثاني — وَ لاََ تَنْكِحُوا مََا نَكَحَ آبََاؤُكُمْ مِنَ اَلنِّسََاءِ إِلاََّ مََا قَدْ سَلَفَ -إلى قوله تعالى- إِنَّ اَللََّهَ كََانَ غَفُوراً رَحِيماً[22-23] 2235/ -قال علي بن إبراهيم، في وَ لاََ تَنْكِحُوا مََا نَكَحَ آبََاؤُكُمْ مِنَ اَلنِّسََاءِ إِلاََّ مََا قَدْ سَلَفَ: فإن العرب كانوا ينكحون نساء آبائهم، فكان إذا كان للرجل أولاد كثيرة و له أهل و لم تكن أمهم، ادعى كل · سورة النساء