البرهان في تفسير القرآن
عن أبي العباس، قال: قلت: لأبي عبد الله (عليه السلام): يتزوج الرجل بالأمة بغير إذن أهلها؟ قال: «هو زنا، إن الله يقول: ﴿فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ﴾».
البرهان في تفسير القرآن - الجزء الثاني — وَ لاََ مُتَّخِذََاتِ أَخْدََانٍ، فكما لا يسع الرجل أن يتزوج الأمة و هو يستطيع أن يتزوج الحرة، فكذلك لا يسع الرجل أن يتمتع بالأمة و هو يستطيع أن يتزوج بالحرة». · سورة النساء