البرهان في تفسير القرآن
عن القاسم بن سليمان، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله: ﴿فَإِذََا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفََاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مََا عَلَى اَلْمُحْصَنََاتِ مِنَ اَلْعَذََابِ﴾. قال: «يعني نكاحهن إذا أتين بفاحشة».
البرهان في تفسير القرآن - الجزء الثاني — وَ لاََ مُتَّخِذََاتِ أَخْدََانٍ، فكما لا يسع الرجل أن يتزوج الأمة و هو يستطيع أن يتزوج الحرة، فكذلك لا يسع الرجل أن يتمتع بالأمة و هو يستطيع أن يتزوج بالحرة». · سورة النساء